السلالة البابلية الأولى و الثانية

السلالة البابلية الأولى 1894 – 1594 ق م

عدد ملوك سلالة بابل الأولى، وتعرف بالسلالة الأمورية أيضا أحد عشر ملكا حكموا ثلاثة قرون فوقد بلغت حضارة العراق في هذه الفترة أوج عظمتها وازدهارها وعمت اللغة البابلية تكلما وكتابة في ذلك الحين بلاد الشرق الأدنى قاطبة وارتقت العلوم والمعارف والفنون واتسعت النجارة اتساعا لا مثيل له في تاريخ هذه المنطقة وكانت الادارة مركزية تحكم البلاد بقانون موحد سنه حمورابي لجميع شعوب هذه البلاد.

سمو أبوم ( 1894 – 1881 ق م )

اسس هذه السلالة في بابل في الوقت الذي كانت فيه سلالنا أيسن ولارسة تتنازعان على السلطة العليا وكانت البلاد حينذاك تزخر بنهوجات السامية الغربية التي كانت تملأ الأرياف والمدن . وقد اتخذ هذا الملك مدينة بابل عاصمة له وهي على نحو من تسعين كيلومترا جنوب غربي بغداد . وكانت حينذاك مدينة صغيرة لم تشتهر بعد . يقطنها كثير من الساميين الغربيين وبقايا الأكدبين الساميين الذين كانت عاصمتهم في عهد مملكتهم العظيمة أكاد قريبة من منطقة بابل .

ثبت ( سمو أبوم ( حدود منطقة بابل وسور المدينة وبنى فيها بعض المباني العامة والمعابد وضم إلى حكمه كيش وسبار ومدنا أكدية أخرى مجاورة لبابل وبعد وفاته تبعه ملوك آخرون كان حكمهم ضعيفا وهمهم تقوية مدينة بابل والمحافظة على المدن التابعة لها ومن هؤلاء الملوك ( سمولا ايل ( الذي فتح مدينة كونا ونفر وقسما كبيرا من بلاد أكاد السابقة ثم حكم بعده ثلاثة ملوك حافظوا على ممتلكات بابل القليلة وثالثهم وهو ( سن مبلط ) والدحمورابي وكان طموحا أكثر من غيره وقد كان في زمنه ملك قوي في الارسة يدعى ريم من العيلامي ، كما ذكرنا سابقا، ومع ذلك فقد حاول سن مبلط انتزاع بعض المدن من حكومة لارسة فهجم على أور وابسن ولكن الكفة الراجحة كانت بجانب ريم سن وبقيت أور وغيرها من المدن السومرية في الجنوب بعيدة عن سلطة بابل حتى جاء الفاتح البابلي العظيم :

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

( قبل الميلاد 1750-1792 ) حمورابي

حكم هذا الملك العظيم في بابل وعندما تسلم الحكم كانت في البلاد قوى مختلفة تتنازع السلطة فيما

بينها منها مملكة لارسة وملكها القوى ريم سن الذي استطاع في السنة السابعة من حكم حمورابي فتح مدينة ايسن

وضعها الى ملكة فصار جنوبي العراق كله تحت مملكة لارسة ، أما القسم الشرقي من العراق فقد كان تحت حكم

العيلاميين مباشرة . وفي الشمال في بلاد أشور كان شمشي اداد يحكم أشور والمقاطعات الشمالية . هكذا كان

العراق عندما اعتلى حمورابي عرش بابل فحارب أولا المدن المجاورة لبابل وضعها الى حكمه دون عناء كبير لانحياز الشعب الأموري الذي كان بشكل أكثرية السكان القاطنين في هذه المدن . ثم أخذ حمورابي بفتح المدن السومرية في أواسط العراق وشرقيه ويحصنها وينظم الادارة فيها كما قام بإصلاحات داخلية كثيرة اجتذبت اليه قلوب الناس فالتفوا حوله وكون منهم جيشا قويا بينما كان ريم من منزوبا في الجنوب ينظر اليه الشعب نظرة الى أجنبي وفي معينه كانت جموع العلاميين وجيوش ريم من على أشده وجرت حروب طاحنة شديدة انتهت بهزيمة ريم سن وهروبه الى بلاد عيلام فأخضع حمورابي لارسة وما كان يتبعها من مدن في الجنوب . ثم وجه همه بعد ذلك الى الشمال وقضى على دولة آشور القديمة وابن شمشي أدادو وحد العراق بقسمية ثم التفت إلى مدينة ماري على الفرات الأعلى وحارب زمر يلم الذي كان قد تخلف مع ريم سن فقضى عليه وفتح مدينته ثم تقدم شمالا على الفرات وافتتح المدن القريبة في بلاد الشام وسواحلها وهكذا ضم حمورابي الى حكمه قسما كبيرا من بلاد الشرق الأوسط وشكل الامبراطورية البابلية القديمة .لم تقم شهرة حمورابي على أعماله الحربية حسب بل على الاصلاحات التي قام بها وعلى نشره الحضارة والثقافة البابلية في البلاد فتحها . ومن أهم أعماله التي نالت شهرة عالمية وخلدت اسمه على مدى الدهر هو تقنينه القوانين وسنها في شريعة واحدة دونها على مسلة كبيرة من حجر الديوريت الأسود وما من شك في أن حمورابي جمع قوانينه من مصادر قديمة كانت مدونة على ألواح من الفخار جمعها بدقة ونظمها وجعلها ملائمة للعصر الذي عاش فيه وحمل الناس جميعا على اتباعها وهذه المسلة معروضة في منحف اللوفر بباريس .

القوانين المدونة على مسلة الملك حمورابي

المادة (1)

إذا اتهم سيد سيدا وأقام عليه دعوى بالقتل ولكنه لم يستطع

إثباتها فأن المتهم يُعْدَم .

المادة (2)

إذا اشتكى سيد على سيد بتهمة السحر ولكنه لم يثبتها فإن على الذي أقيمت عليه الدعوى بتهمة السحر أن يذهب إلى النهر وعليه أن يرمي بنفسه في النهر فإذا غلبه النهر فإن على من اتهمه أن يستولي على ثروته فإذا أثبت النهر أن هذا السيد بريء وخرج عنه سالماً فإن الذي اشتكى عليه بتهمة السحر يعدم أما الذي أقمى نفسه

في النهر فعليه أن يستولي على ثروة المتهم .

المادة (3)

إذا أدلى سيد بشهادة كاذبة في دعوى ما ولم يثبت صحة الكلمات التي نطقها فإن كانت تلك الدعوى تتعلق بدعوى حياة

فإن ذلك السيد يُعدم .

المادة (4)

فإذا جاء بشهادة تخص غلالا أو فضة فإن عليه أن يحمل

عقوبة تلك الدعوى .

المادة (5)

إذا أعطى قاضي حكماً وأصدر قراراً وثبت على رقيم مختوم ثم غير حكمه بعدئذ فعليهم أن يثبتوا أن ذلك القاضي قد غير الحكم الذي أعطاه وعليه أن يدفع إثنا عشر مثل الشكوى التي رفعت في تلك الدعوى وزيادة على ذلك عليهم أن يطردوه أمام الجميع من فوق كرسيه للقضاء وعليه أن لا يجلس ثانية أبداً مع

القضاة في دعوى .

المادة (6)

إذا سرق سيد ثروة تعود للإله أو للقصر فإن ذلك الشخص

يعدم كذلك يعدم من يتقبل المسروقات منه .

المادة (7)

إذا اشترى سيد أو استلم على سبيل الأمانة إما فضة أو ذهباً أو رقيقاً أو أمة أو ثوراً أو شاة أو حماراً أو أي شيء آخر من يد

ابن سيد أو رقيق سيد بدون شهود وعقود فإن ذلك السيد سارق

ويجب أن يعدم .

المادة (8)

إذا سرق سيد إما ثوراً أو شاة أو حماراً أو خنزيراً أو قارباً إذا كان يعود للإله أو للقصر فعليه أن يعطي ثلاثين مثلاً أما إذا كان يعود إلى مسكين فعليه أن يدفع عشرة أمثاله كاملة. إذا السارق

ليس لديه التعويض الكافي فأنه يعدم .

المادة (9)

إذا سيد أضاع قسماً من ماله ووجد ماله المفقود في حوزة

سيد آخر فإذا السيد الذي وجد في حوزته المال المفقود قد صرح

أن بائعاً قد باعه لي . لقد اشتريته بحضور شهود وصاحب المال

المفقود بدوره قد صرح أريد أن أقدم شهوداً يؤيدون مالي

المفقود) وعندها قدم المشتري البائع الذي اجرى له البيع ثم

الشهود الذين جرى بحضورهم الشراء ثم قدم كذلك صاحب المال

المفقود الشهود المؤيدين لماله المفقود فعلى القضاة أن يأخذوا

ادلتهم بنظر الاعتبار وعلى الشهود الذين حصل الشراء بحضورهم

مع الشهود المؤيدين للمال المفقود أن يشهدوا بما يعرفونه أمام

الإله واذن فالبائع هو السارق فيجب أن يعدم بينما على صاحب

المال المفقود أن يأخذ ماله المفقود ويستحصل المشتري الفضة

التي دفعها من ثروة بيت البائع .

المادة (10)

فإذا يقدم المشتري (المعترض) البائع الذي أجرى له البيع

والشهود الذين بحضورهم حصل الشراء ثم صاحب المال قدم الشهود والمؤيدين لماله المفقود فالمشتري (المعترض) إذا هو السارق ويجب أن يعدم ولصاحب المال المفقود أن يؤخذ ماله

المفقود.

المادة (11)

فإذا لم يقدم المالك (المعترض) بالمال المفقود شهوداً يؤيدون ماله المفقود فهو إذا غشاش وقام بشكاية كاذبة فيجب أن

يعدم .

المادة (12)

فإذا كان البائع قد قضى نحبه فللمشتري أن يأخذ ثروة البائع خمسة أمثال ما ادعاه في تلك الدعوى .

المادة (13)

فإذا كان شهود ذلك السيد ليسوا بالمنال فإن على القاضي أن يحدد له أجلاً قدرة ستة أشهر فإذا لم يقدم شهوده خلال ستة أشهر

فإن ذلك السيد كان غشاشاً وعليه أن يحمل عقوبة تلك الدعوى .

المادة (14)

إذا سيد سرق الإبن الصغير لسيد آخر فيجب أن يعدم .

المادة (15)

إذا سيد ساعد اما رقيقاً للدولة أو أمة تعود للدولة أو رقيقاً
المادة (16)

إذا سيد آوى في بيته إما رقيقاً هارباً أو أمة تعود إلى الدولة أو إلى مواطن عادي ولم يقده إلى مخفر الشرطة فإن صاحب البيت

هذا يعدم.

المادة (17)

إذا سيد قبض على رقيق هارب أو أمة هاربة في العراء وأخذه إلى صاحبه فعلى صاحب الرقيق أن يدفع له شقلين من الفضة

الشقل – أداة للوزن ويعادل 8 غرامات .

المادة (18)

فإذا لم يسم ذلك الرقيق مالكه فعليه أن يأخذه إلى القصر لكي

تتحرى هويته وعليهم أن يعيدوه إلى مالكه .

المادة (19)

فإذا كان قد احتفظ بذلك الرقيق في بيته ثم وجد الرقيق بعدئذ في حوزته فذلك الرقيق يعدم .

المادة (20)

فإذا هرب الرقيق من يد قابضه فعلى ذلك السيد أن يؤكد بالإلة

لصاحب الرقيق وعندئذ يذهب لحاله .

المادة (21)

إذا بقر سيد ثغرة في دار ما فعليهم أن يعدموه أمام تلك الثغرة

ويقيموا عليه الجدار .

المادة (22)

إذا سيد قام بالسرقة وقبض عليه في أثنائها فأنه يعدم .

المواطن عادي أو أمة لمواطن عادي على الهروب من باب المدينة

فإنه يعدم .
المادة (24)

فإن كانت نفس قد فقدت أثناء السرقة فعلى المدينة والحاكم أن يدفع مناً من الفضة لأهله .

Link + iraq, [04/03/2024 09:24 ص]
ترجمة ثانية – فإذا كان ما فقده صاحب الدار هو حياته فإن على المدينة أو الحاكم أن يعوض ذويه مقدار مانة واحدة من

الفضة لأهله .

المادة (25)

إذا النار شبت في دار سيد وذهب سيد لأطفائها فحط عينه على أموال صاحب البيت فأن هذا الرجل يلقى في النار هذه.

المادة (26)

إذا جندي عادي أو سماك طلب التحاقه في حملة الملك فلم يذهب أو أجر بديلاً عنه وأرسله في مكانه فإن ذلك الجندي أو السماك يعدم أما الذي اجر من قبله فإنه يأخذ بيته .

المادة (27)

إذا جندي عادي أو سماك أمر في أثناء الخدمة المسلحة للملك وفي أثناء غيابه أعطوا حقله وبستانه لثان فأوفى ما عليه من التزامات الاقطاعية فإذا عاد ووصل بلدته فعليهم أن يعيدوا له حقله

وبستانه وعليه أن يقوم بتعهداته الاقطاعية .

المادة (28)

إذا جندي عادي أو سماك أسر في أثناء الخدمة المسلحة للملك

وكان ابنه قادراً على القيام بالتزامات الاقطاعية فيجب أن يعطي له

الحقل والبستان وعليه أن يقوم بالتزامات والده الإقطاعية .

المادة (29)

فإذا كان ولده صغيراً لا يستطيع القيام بالتزامات والده الإقطاعية

فأن ثلث الحقل والبستان يعطى لوالدته لكي تقوم بتربيته .
المادة (30)

إذا جندي عادي أو سماك تخلى عن حقله وبستانه وبيته بسبب الالتزامات الاقطاعية وغيب نفسه وبعد رحيله استولى ثان على حقله وبستانه وبيته وقام بالإلتزامات الاقطاعية لمدة ثلاث سنوات – فإذا عاد وطالب بحقله وبستانه وبيته فعليهم أن لا يعطوها له . إن الذي استولى عليها وقام بالتزاماته الإقطاعية عليه أن يستمر في إدارتها .

المادة (31)

إذا كان قد تغيب سنة واحدة فقط ثم رجع فإن حقله وبستانه وبيته يجب أن يعاد إليه وعليه أن يقوم بالالتزامات الاقطاعية بنفسه .

المادة (32)

إذا جندي عادي أو سماك اسر في أثناء حملة للملك وعتقه تاجر واوصله إلى بلدته فإذا كان في بيته كفاية للعتق فعليه أن يعتق نفسه فإذا لا يوجد في بيته ما يكفي لعتقه فيعتق من بيت إله بلدته فإذا لا يوجد في بيت إله بلدته ما يكفي لعتقه فعلى القصر أن يعتقه ولا يجوز أن يعطي حقله وبستانه وبيته لعتقه .

المادة (33)

إذا حاكم أو رئيس سعى أو وافق على تخلف جندي عن حملة الملك وارسل أجيراً نائباً عنه لحملة الملك فإن هذا الحاكم أو الرئيس يعدم .

المادة (34)

إذا حاكم أو رئيس اغتصب أموال أو أثاث بيت جندي نهب أموال جندي أو أعطى جندياً للإيجار أو قدم جندياً لمتنفذ عن طريق شكاية أو سلب من جندي هدية كان الملك قد منحها له فإن هذا الحاكم أو الرئيس يعدم .

المادة (35)

إذا سيد يشتري من يد جندي أبقاراً أو غنماً كان الملك قد أعطاها للجندي فإنه يخسر دراهمه .

المادة (36)

لا يجوز للجندي والسماك أو أي موظف آخر أن يبيع بالدراهم الحقل والبستان والبيت.

المادة (37)

إذا سيد اشترى حقلاً أو بستاناً أو بيتاً يعود لجندي أو سماك أو لأي موظف آخر فيجب تحطيم رقيم عقده ودراهمه تذهب ضياعاً . ان الحقل والبستان أو البيت يرجع إلى مالكه .

المادة (38)

لا يجوز لجندي سماك أو أي موظف آخر أن يقطع زوجته وابنته حقلاً ، بستاناً وبيتاً اقطعت له أو يعطيهما لهما لقاء مسؤولية

نحوهما .

المادة (39)

يجوز له أن يقطع زوجته وبنته حقلاً، بستاناً وبيتاً اشتراهما أو حصل عليهما أو يعطيهما لهما لقاء مسؤولية نحوهما .

المادة (40)

إذا تاجر أو ممول غريب أعطى حقله وبستانه أو بيته لقاء فضة فإن على المشتري أن يقوم بالالتزامات الاقطاعية للحقل أو البستان أو البيت الذي اشتراه.

المادة (41)

إذا سيد اقتنى بالمبادلة حقلاً ، بستاناً أو بيتا يعود إلى جندي

سماك أو أي موظف آخر وإعطاه كذلك ما يتمم ثمنه فعلى

الجندي، السماك أو الموظف أن يستعيد حقله، بستانه وبيته وعليه

أن يحتفظ بالثمن المتمم المدفوع له .

المادة (42)

إذا سيد استأجر حقلاً لزرعه ولكنه لم يزرع الحقل حبا فإذا

ثبت أنه لم يحرث الحقل عليه أن يدفع غلة لصاحب الحقل حسب

حقل السيد المجاور له .

المادة (43)

إذا لم يحرث الحقل وتركه بواراً عليه أن يدفع لصاحب الحقل غلة بنسبة ما يحادده ولكن الحقل الذي بقي متروكاً نبت من نفسه

فعليه أن يقصه ويذريه ويقدمه لصاحب الحقل .

المادة (44)

إذا سيد استأجر حقلاً بواراً لمدة ثلاث سنوات لزرعه ولكنه تقاعس فلم يعمره وفي السنة الرابعة نبت الحقل من نفسه فعليه أن يدقه ويذريه ويعطيه لصاحب الحقل كذلك عليه أن يكيل له عشرة

كور من الغلة لكل ثمانية عشر ايكو .

كور = 180 حقة ويقسم إلى 300 قوه .

ايكو = 8/1 الفدان .

المادة (45)

إذا سيد اعطى حقله لفلاح لقاء قسيمة واستلم قسيمة حقله وبعد ذلك دمر آدد الحقل أو خربه الفيضان فإن الخسارة تعود على

الفلاح .

آدد – آلهة الصواعق والأمطار والرياح .

المادة (46)

فإذا لم يأخذ قسيمة حقله ولكنه أجره لنصف المحصول أو لثلثة فإن على الفلاح وصاحب الحقل أن يقتسما بحسب ناتج المحصول .
المادة (46)

Link + iraq, [04/03/2024 09:24 ص]
فإذا لم يأخذ قسيمة حقله ولكنه أجره لنصف المحصول أو لثلثة فإن على الفلاح وصاحب الحقل أن يقتسما بحسب ناتج المحصول .

المادة (47)

إذا لم يحصل الفلاح على حاصله في السنة الماضية وأخذ

يتذمر من زرع الحقل فعلى صاحب الحقل إلا يلين لفلاحه وعليه أن يزرع حقله وعند الحصاد يأخذ غلالاً وفق العقد.

المادة (48)

إذا كان على السيد رهن وخرب الإله آدد حقله أو دمره الفيضان أو أن الغلة لم تنبت في حقله لقلة الماء فلا يعيد الغلة إلى دائنة في تلك السنة وله أن يجدد عقد رقيمه ولا يدفع فائضاً لتلك السنة .

المادة (49)

إذا اقترض سيد دراهم من تاجر ورهن لدى التاجر حفلاً جاهزاً لزراعة الحبوب أو السمسم فإذا قال له ازرع الحقل ثم احصده وخذ ما ينتج من الحبوب أو السمسم فإذا الفلاح أنتج في الحقل حبوباً أو سمسماً فعلى صاحب الحقل أن يأخذ بنفسه وقت الحصاد الحبوب أو السمسم وعليه أن يعطي للتاجر حباً لقاء دراهمه التي اقترضها من التاجر سوية مع الفائض وكذلك تكاليف الزراعة .

المادة (50)

فإذا رهن حقلاً مزروعاً بالحبوب أو حقلاً مزروعاً بالسمسم فعلى صاحب الحقل أن يأخذ بنفسه الحبوب أو السمسم الذي نتج في الحقل وعليه أن يدفع الدراهم مع فائضها للتاجر .

المادة (51)

إذا لم تكن لديه النقود ليدفعها فعليه أن يدفع للتاجر حبوباً أو سمسماً قدر قيمتها في السوق وبالسعر الذي قرره الملك بدل نقوده التي اقترضها من التاجر سوية مع الفائض .

المادة (52)

إذا لم ينتج الفلاح المستأجر حبوباً أو سمسماً في الحقل فلا يجوز له أن يغير عقده

متعبد لارسا
تمثال اكتشف في العراق معروض في الغرفة 227 في متحف اللوفر ، من العصر البابلي القديم (2004-1595 قبل الميلاد) يصور رجلاً ملتحياً راكعاً ويؤدي إيماءة طقسية ويده إلى فمه. تم تكريس التمثال الصغير للإله أمورو من قبل أحد سكان لارسا من أجل الحفاظ على حياة الملك حمورابي

وبعد وفاة حمورابي تولى الحكم خمسة ملوك جهدوا في المحافظة على الامبراطورية واعلاء سأنها ومنهم : ابنه ( سمو ايلونا ) ( 1749 – 1712 ق م ) الذي اشتهر بحفر الأقنية والترع وصد احدى غزوات الكشيين ثم خلفه ( أبي ابشو ) ( 1711 – 1684 م ق ) الذي اشتهر بحفر الأقنية والترع وصد احدى غزوات الكشيين ثم خلفه ) أبي ابشو ) ( 1711 – 1684 ق م ) الذي حارب احد الثوار في أقصى الجنوب وبلاد البحر ، ثم خلقه ( امي دينانا ( 1683 – 1647 ق م الذي قمع عدة فتن أبناؤها امراء بعض المدن الجنوبية ثم خلفه ( امي صدوقا ) ( 1646 – 1626 ق م ) الذي شيد سورا في الجنوب ليحمي بلاد بابل من الغزو الجنوبي . وأخيرا تسلم الحكم في بابل ( سمسوديتانا ) ( 1625 – 1594 ق م ) وهو الملك الحادي عشر من سلالة بايل الأولى آخر ملوكها . وفي زمنه هجم الحثيون بقيادة ملكهم مرشلي الأول على بلاد بابل وفتحوا العاصمة خربوها و قفلوا راجعين الى جبال طوروس محملين بالغنائم والكنوز التي لا تحصى وكان ذلك في عام ( 1594 ق م ) أو سب تقدير آخر في

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

سلالة بابل الثانية القطر البحري

نحو عام ( 1531 ق م ) . وانتهز امراء القطر البحري الأولى الفرصة فاستقلوا في الجنوب واستولى بعضهم على بابل وتعرف سلالتهم بسلالة بابل الثانية.إيلوما إيلو هو ملك ومؤسس سلالة القطر البحري الأولى أو سلالة بابل الثانية التي قامت جنوب العراق قبل حوالي 1650 ق م تعود اصول هذا الملك لمدينة إيسن تمكن هذا الملك من توحيد المدن السومرية وأنشأ سلالة القطر البحرية الأولى زمن الملك البابلي سمسو ايلونا ابن حمورابي على سواحل الخليج العربي

المصادر:

Faraj Basmachi + Harvard University + British Museum + Iraq Museum + Louvre Museum + University of Chicago

تابعنا

© جميع الحقوق محفوظة - موقع تاريخ العراق